آقا ضياء العراقي
19
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )
الاكتساب بالدهن المتنجّس قوله : ( ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه ) . . إلى آخره « 1 » . لا وجه لاعتبار قصد المنفعة في المبايعة ، ولا لدعوى انصراف الإطلاق إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة ، لأنّ البيع إنّما هو المبادلة بين المالين ، لا بين المال والمنفعة ، والمنفعة المحلّلة موجبة لثبوت الماليّة ، والبيع يتبع في الصحّة وجود الماليّة ، لا قصد المتتابعين للمنفعة المحلّلة . نعم ؛ مع العلم باستعمال المشتري ذلك المبيع في المنفعة المحرّمة لا يصحّ البيع بالنسبة إليه ، كما سيجيء تحقيقه في شرح النوع الثاني بما يحرم التكسّب به من بيع هياكل العبادة وآلات القمار وأواني الذهب والفضّة ، وبيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمرا ، وأمثالهما بما كانت الماليّة ، فيها موجودة قطعا « 2 » . ومن ذلك بيع المائع النجس المتوقّف حليّة منافعه على الطهارة ، ولو مع جهل المشتري ، وذلك لتحريم الإلقاء في الحرام الواقعي ، كما دلّ عليه رواية الأعرج « 3 » على ما سيجيء بيانه .
--> ( 1 ) المكاسب : 1 / 69 . ( 2 ) انظر ! الصفحات : 21 - 23 ، و 25 - 27 من هذا الكتاب . ( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 98 الحديث 22078 .